loading

المستشار د. ناجى حمادة يكتب : القانون التأسيسى للإتحاد الأفريقى


المستشار د. ناجى حمادة

المستشار د. ناجى حمادة

نحن رؤساء الدول والحكومات الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية :

1- رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

2- رئيس جمهورية أنجولا .

3- رئيس جمهورية بنين .

4- رئيس جمهورية بوتسوانا .

5- رئيس بوركينا فاسو .

6- رئيس جمهورية بوروندى .

7- رئيس جمهورية الكاميرون .

8- رئيس جمهورية الرأس الأخضر

9- رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى .

10- رئيس جمهورية تشاد .

11- رئيس جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية .

12- رئيس جمهورية الكونغو .

13- رئيس جمهورية كوت ديفوار .

14- رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية .

15- رئيس جمهورية جيبوتى .

16- رئيس جمهورية مصر العربية .

17- رئيس دولة إرتريا

18- رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية .

19- رئيس جمهورية غينيا الاستوائية .

20- رئيس جمهورية الجابون .

21- رئيس جمهورية جامبيا .

22- رئيس جمهورية غانا .

23- رئيس جمهورية غينيا .

24- رئيس جمهورية غينيا بيساو .

25- رئيس جمهورية كينيا .

26- رئيس وزراء ليسوتو .

27- رئيس جمهورية ليبيريا .

28- قائد ثورة الفاتح من سبتمر للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

29- رئيس جمهورية مدغشقر .

30- رئيس جمهورية ملاوى .

31- رئيس جمهورية مالى .

32- رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية .

33- رئيس وزراء جمهورية موريشيوس .

34- رئيس جمهورية موزمبيق .

35- رئيس جمهورية ناميبيا .

36- رئيس جمهورية النيجر .

37- رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية .

38- رئيس جمهورية رواندا .

39- رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية .

40- رئيس جمهورية ساوتومى وبرنسيب .

41- رئيس جمهورية السنغال .

42- رئيس جمهورية سيشل .

43- رئيس جمهورية سيراليون .

44- رئيس جمهورية الصومال

45- رئيس جمهورية جنوب أفريقيا .

46- رئيس جمهورية السودان .

47- ملك سوازيلاند .

48- رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة .

49- رئيس جمهورية توجو

50- رئيس الجمهورية التونسية .

51- رئيس جمهورية أوغندا .

52- رئيس جمهورية زامبيا .

53- رئيس جمهورية زيمبابوى .

إذ نستلهم من المثل النبيلة التى استرشد بها الآباء المؤسسون لمنظمتنا القارية وأجيال من أنصار الوحدة الأفريقية الشاملة فى عزمهم على تعزيز الوحدة والتضامن والتلاحم والتعاون فيما بين الشعوب والدول الأفريقية .

وإذ نضع فى الاعتبار المبادئ والأهداف المتضمنة فى ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية وفى المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية .

وإذ نذكر بالكفاح البطولى الذى خاصته شعوبنا وبلداننا من أجل الاستقلال السياسى والكرامة الإنسانية والتحرر الاقتصادى .

وإذ نأخذ فى الاعتبار أن منظمة الوحدة الإفريقية قد لعبت ، منذ إنشائها ، دوراً حاسماً وقيماً فى تحرير القارة وتأكيد الهوية المشتركة وعملية تحقيق وحدة قارتنا ، كما هيأت إطاراً فريداً لعملنا الجماعى فى أفريقيا وفى علاقاتنا مع بقية العالم .

واذ نعقد العزم على التصدى للتحديات المتعددة الجوانب التى تواجه قارتنا وشعوبنا على ضوء التغيرات الإجتماعية والإقتصاديـة والسياسية التى تجرى فى العالم .

وإذ نعرب عن اقتناعنا بالحاجة إلى التعجيل بعملية تنفيذ المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصاديـة بغيـة تعزيز التنميـة الاجتماعيـة والاقتصادية فى أفريقيا والتصدى – بصورة أكثر فعالية – للتحديات التى تفرضها العولمة .

وإذ نسترشد برؤيتنا المشتركة لأفريقيا قوية ومتحدة وبالحاجة إلى بناء شراكة بين الحكومات وكافة فئات المجتمع المدنى وخاصة النساء والشباب والقطاع الخاص بغية تعزيز التضامن والتلاحم بين شعوبنا .

 

وإذ ندرك أن ويلات النزاعات فى أفريقيا تشكل عائقاً رئيسيا أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية لقارتنا ، وان هناك حاجة إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار كشرط أساسى لتنفيذ برنامجنا الخاص بالتنمية والتكامل .

وإذ نعقد العزم على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب ودعم المؤسسات والثقافة الديمقراطية وكفالة الحكم الرشيد وسيادة القانون .

وإذ نعقد العزم أيضاً على اتخاذ التدابير اللازمة لتقوية مؤسساتنا المشتركة ومنحها السلطات والموارد اللازمة لتمكينها من أداء صلاحيتها بصورة فعالة .

وإذ نذكر بالإعلان الذى اعتمدناه خلال الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمرنا فـى سـرت ، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى فى 9/9/1999 والذى قررنا بموجبه إنشاء اتحاد أفريقى طبقاً للأهداف النهائية لميثاق منظمتنا القارية والمعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية . قد اتفقنا على مايلى :-

المادة الأولى

التعريفات

فى هذا القانون التأسيسى :

• تعنى كلمة (القانون) هذا القانون التأسيسى .

• تعنى كلمة (الجماعة) الجماعة الاقتصادية الأفريقية .

• تعنى كلمة (المؤتمر) مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد .

• تعنى كلمة الميثاق (الميثاق) ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية .

• تعنى كلمة (اللجنة) أمانة الاتحاد .

• تعنى كلمة (اللجنة) لجنة فنية متخصصة للاتحاد .

• تعنى كلمة (المجلس) المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للاتحاد.

• تعنى كلمة (المحكمة) محكمة العدل للاتحاد .

• تعنى عبارة (المجلس التنفيذى) المجلس التنفيذى لوزراء الاتحاد .

• تعنى عبارة (الدولة العضو) الدولة العضو فى الاتحاد .

• تعنى كلمة (المنظمة) منظمة الوحدة الأفريقية .

• تعنى كلمة (البرلمان) برلمان عموم أفريقيا التابع للاتحاد .

• تعنى كلمة (الاتحاد) الاتحاد الأفريقى الذى ينشأ بموجب هذا القانون التأسيسى .

المادة الثانية

التأسيس

يؤسس الاتحاد الأفريقى وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة الثالثة

الأهداف

تكون أهداف الاتحاد كما يلى :

أ – تحقيق وحدة وتضامن أكبر فيما بين البلدان والشعوب الأفريقية .

ب – الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها .

ج – التعجيل بتكامل القارة السياسى والاجتماعى والاقتصادى .

د – تعزيز مواقف أفريقية موحدة حول المسائل ذات الاهتمام للقارة وشعوبها ، والدفاع عنها .

هـ- تشجيع التعاون الدولى مع الأخد فى الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان .

و – تعزيز السلام والأمن والاستقرار فى القارة .

ز – تعزيز المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد .

ح – تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب طبقاً للميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب والمواثيق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والشعوب .

ط – تهيئة الظروف اللازمة التى تمكن القارة من لعب دورها المناسب فى الاقتصاد العالمى والمفاوضات الدولية .

ى – تعزيز التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك تكامل الاقتصاديات الأفريقية .

ك – تعزيز التعاون فى جميع ميادين النشاط البشرى لرفع مستوى معيشة الشعوب الأفريقية .

ل – تنسيق وموائمة السياسات بين المجموعات الأقتصادية الإقليمية القائمة والمستقبلية من أجل التحقيق التدريجى لأهداف الاتحاد .

م – التعجيل بتنمية القارة عن طريق تعزيز البحث فى كافة المجالات وخاصة مجالى العلم والتكنولوجيا .

ن – العمل مع الشركاء الدوليين ذوى الصلة للقضاء على الأوبئة التى يمكن الوقاية منها وتعزيز الصحة الجيدة فى القارة .

المادة الرابعة

المبادئ

يعمل الاتحاد وفقاً للمبادئ التالية :

أ – مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء فى الاتحاد .

ب – احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال .

ج – مشاركة الشعوب الأفريقية فى أنشطة الاتحاد .

د – وضع سياسة دفاعية مشتركة للقارة الأفريقية .

هـ – تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء فى الاتحاد بوسائل مناسبــة يقررها المؤتمر .

و – منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء فى الاتحاد .

ز – عدم تدخل أى دولة عضو فى الشئون الداخلية لدولة أخرى .

ح – حق الاتحاد فى التدخل فى دولة عضو طبقاً لمقرر المؤتمر فى ظل ظروف خطيرة متمثلة فى جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية .

ط – التعايش السلمى بين الدول الأعضاء فى الاتحـاد وحقهـا فى العيش فى سلام وأمن.

ى – حق الدول الأعضاء فى طلب التدخل إعادة السلام والأمن .

ك – تعزيز الاعتماد على الذات فى إطار الاتحاد .

ل – تعزيز المساواة بين الجنسين .

م – احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد .

ن – تعزيز العدالة الاجتماعية لضمان تنمية اقتصادية متوازنة .

س – احترام قدسية الحياة البشرية وإدانة ورفض الإفلات من العقوبة والاغتيالات السياسية والأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية .

ع – إدانة ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات .

المادة الخامسة

أجهزة الاتحاد

1- تكون للاتحاد الأجهزة التالية :

أ – مؤتمر الاتحاد .

ب – المجلس التنفيذى .

ج – برلمان عموم أفريقيا .

د – محكمة العدل .

هـ – اللجنة .

و – لجنة الممثلين الدائمين .

ز – اللجان الفنية المتخصصة .

ح – المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى .

ط – المؤسسات المالية .

2- أى أجهزة أخرى قد يقرر المؤتمر إنشاءها .

المادة السادسة

المؤتمر

1- يتألف المؤتمر من رؤساء الدول والحكومات أو ممثليهم المعتمدين حسب الأصول.

2- يكون المؤتمر هو الجهاز الأعلى للاتحاد .

3- يجتمع المؤتمر مرة فى السنة على الأقل فى دورة عادية ، وبناءً على طلب أى دولة عضو وبموافقة أغلبية ثلثى الدول الأعضاء ، يجتمع المؤتمر فى دورة غير عادية .

4- يتولى رئيس دولة أو حكومة يتم انتخابه بعد مشاورات بين الدول الأعضاء ، ورئاسة المؤتمر لمدة سنة واحدة .

المادة السابعة

قرارات المؤتمر

1- يتخذ المؤتمر قراراته بالإجماع ، وإن تعذر ذلك فبموافقة أغلبية ثلثى الدول الأعضاء فى الاتحاد ، غير أن البت فى المسائل الإجرامية بما فى ذلك معرفة ما إذا كانت مسألة ما إجرامية أم لا ، يتم بأغلبية بسيطة .

2- يتكون النصاب القانونى لأى اجتماع للمؤتمر من كافة أعضاء الاتحاد .

المادة الثامنة

اللائحة الداخلية للمؤتمر

يعتمد المؤتمر اللائحة الداخلية الخاصة به .

المادة التاسعة

سلطات ومهام المؤتمر

1- تكون للمؤتمر المهام التالية :

أ – تحديد السياسات المشتركة للاتحاد .

ب – استلام وبحث التقارير والتوصيات الصادرة عن الأجهزة الأخرى للاتحاد واتخاذ القرارات بشأنها .

ج – بحث طلبات الانضمام إلى عضوية الاتحاد .

د – إنشاء أى جهاز للاتحاد .

هـ – مراقبة تنفيذ سياسات وقرارات الاتحاد وضمان الالتزام بها من قبل جميع الدول الأعضاء .

و – اعتماد ميزانية الاتحاد .

ز – إصدار توجيهات إلى المجلس التنفيذى حول إدارة النزاعات والحروب والحالات الطارئة الأخرى واستعادة السلام .

ح – تعيين قضاة محكمة العدل وإنهاء مهامهم .

ط – تعيين رئيس اللجنة أو نائبه أو نوابه وأعضاء اللجنة وتحديد مهامهم ومدة ولايتهم.

2- يجوز للمجلس تفويض أى من سلطاته ومهامه لأى من أجهزة الاتحاد .

المادة العاشرة

المجلس التنفيذى

1- يتألف المجلس التنفيذى من وزراء الخارجية أو أى وزراء آخرين أو سلطات تعينها حكومات الدول الأعضاء.

2- يجتمع المجلس التنفيذى مرتين فى السنة على الأقل فى دورتين عاديتين ويجتمع فى دورة غير عادية بناء على طلب أى دولة عضو وبموافقة أغلبية ثلثى جميع الدول الأعضاء .

المادة الحادية عشرة

قرارات المجلس التنفيذى

1- يصدر المجلس التنفيذى قراراته بالاجماع ، وإن تعذر ذلك فبموافقة أغلبية ثلثى الأعضاء ، غير أن البت فى المسائل الاجرائية بما فى ذلك معرفة ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أم لا ، يتم بأغلبية بسيطة .

2- يتكون النصاب القانونى من أغلبية ثلثى جميع أعضاء الاتحاد لأى إجتماع من اجتماعات المجلس التفيذى .

المادة الثانية عشرة

اللائحة الداخلية للمجلس التنفيذى

يعتمد المجلس التنفيذى اللائحة الداخلية الخاصة به .

 

المادة الثالثة عشرة

مهام المجلس التنفيذى

1- يقوم المجلس التنفيذى بتنسيق واتخاذ القرارات حول السياسات فى المجالات ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للدول الأعضاء بما فى ذلك مايلى :

أ – التجارة الخارجية .

ب – الطاقة والصناعة والموارد المعدنية .

ج – الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية وإنتاج الماشية والغابات .

د – الموارد المائية والرى .

هـ – حماية البيئة والعمل الإنسانى والاستجابة للكوارث الطبيعية والحد منها .

و – النقل والمواصلات .

ز – التأمين .

ح – التعليم ، الثقافة ، الصحة ، وتنمية الموارد البشرية .

ط – العلم والتكنولوجيا .

ى – الجنسية والإقامة ومسائل الهجرة .

ك – الضمان الاجتماعى بما فى ذلك وضع سياسات رعاية الأم والطفل وكذلك السياسات المتعلقة بالمعوقين .

ل – وضع نظام لمنح الأوسمة والميداليات والجوائز الأفريقية .

2- يكون المجلس التنفيذى مسئولا أمام المؤتمر ويبحث المسائل التى تحال إليه ويراقب تنفيذ السياسات التى يضعها المؤتمر .

3- يجوز للمجلس تفويض أى من مهامه وسلطاته الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المــادة إلى اللجان الفنية المتخصصة التى تنشأ بموجب المادة 14 من هذا القانون .

المادة الرابعة عشرة

اللجان الفنية المتخصصة الإنشاء والتشكيل

1- تنشأ اللجان الفنية المتخصصة التالية التى ستكون مسئولة أمام المجلس التنفيذى.

أ – لجنة الاقتصاد الريفى والمسائل الزراعية .

ب – لجنة الشئون النقدية والمالية .

ج – لجنة التجارة والجمارك والهجرة .

د – لجنة الصناعة والعلم والتكنولوجيا والطاقة والموارد الطبيعية والبيئة .

هـ- لجنة النقل والمواصلات والسياحة .

و – لجنة الصحة والعمل والشئون الإجتماعية .

ز – لجنة التعليم والثقافة والموارد البشرية .

2- يجوز للمؤتمر أن يعيد تنظيم اللجان القائمة ، أو يكون لجاناً جديدة إذا ما رأى ضرورة لذلك .

3- تتكون اللجان الفنية المتخصصة من الوزراء أو كبار المسئولين المعنيين بالقطاعات التى تقع ضمن اختصاصاتهم .

المادة الخامسة عشرة

مهام اللجان الفنية المتخصصة

تضطلع كل لجنة – فى حدود اختصاصها – متخصصة بالمهام التالية :

أ – إعداد مشاريع وبرامج الاتحاد وتقديمها إلى المجلس التنفيذى .

ب – كفالـة رصد ومتابعة وتقييم تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزة الاتحاد .

ج- كفالة تنسيق وموائمة مشاريع وبرامج الاتحاد .

د – تقديم تقارير وتوصيات إلى المجلس التنفيذى سواء بمبادرتها الخاصة أو بناءً على طلب المجلس التنفيذى بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون .

هـ -القيام بأية مهام أخرى تكلف بها لغرض كفالة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة السادسة عشرة

الاجتماعات

مع مراعاة التوجيهات التى قد يصدرها المجلس التنفيذى ، تجتمع كل لجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك وتضع نظامها الداخلى الذى تعرضه على المجلس التنفيذى للموافقة عليه .

المادة السابعة عشرة

برلمان عموم أفريقيا

1- لضمان مشاركة كاملة للشعوب الأفريقية فى تنمية وتكامل القارة اقتصادياًً ، يتم إنشاء برلمان لعموم أفريقيا .

2- يتم تحديد تشكيل برلمان عموم أفريقيا وسلطاته ومهامه وتنظيمه فى بروتوكول خاص به .

المادة الثامنة عشرة

محكمة العدل

1- يتم إنشاء محكمة عدل تابعة للاتحاد .

2- يتم تحديد النظام الأساسى لمحكمة العدل وتشكيلها ومهامها فى بروتوكول خاص بها .

المادة التاسعة عشرة

المؤسسات المالية

يكون للاتحاد المؤسسات المالية التالية التى تحدد نظامها ولوائحها برتوكولات خاصة بها :

أ – المصرف المركزى الأفريقى .

ب – صندوق النقد الأفريقى .

ج – المصرف الأفريقى للاستثمار .

المادة العشرون

اللجنة

1- يتم إنشاء لجنة للاتحاد وتكون أمانة له .

2- تتكون اللجنة من الرئيس ونائبه أو نوابه ومن أعضاء اللجنة ويساعدهم العدد اللازم من العاملين لتيسير مهام اللجنة .

3- يحدد المؤتمر هيكل اللجنة ومهامها ونظمها .

المادة الحادية والعشرون

لجنة المثلين الدائمين

1- يتم إنشاء لجنة للممثلين الدائمين ، وتتكون من الممثلين الدائمين لدى الاتحاد وغيرهم من مفوضى الدول الأعضاء .

2- تكون لجنة الممثلين الدائمين مسئولة عن التحضير لأعمال المجلس التنفيذى وتعمل بناء على تعليمات المجلس ، ويجوز لها تشكيل لجان فرعية أو مجموعات عمل عند الاقتضاء .

المادة الثانية والعشرون

المجاس الاقتصادى و الاجتماعى والثقافى

1- يعتبر المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى هيئة استشارية مكونة من مختلف المجموعات المهنية والاجتماعية للدول الأعضاء فى الاتحاد .

2- يحدد المؤتمر مهام المجلس الاقتصادى والاجتماعى و الثقافى وسلطاته وتشكيله وتنظيمه .

المادة الثالثة والعشرون

فرض العقوبات

1- يحدد المؤتمر العقوبات المناسبة التى تفرض على أى دولة عضو تتخلف عن سداد مساهماتها فى ميزانية الاتحاد ، على النحو التالى :

تحرم من حق التحدث فى الاجتماعات والتصويت وتقديم مرشحين لأى منصب فى الاتحاد او الاستفادة من أنشطة او التزامات الاتحاد .

2- علاوة على ذلك يجوز أن تخضع أى دولة عضو لا تلتزم بقرارات وسياسات الاتحاد لعقوبات أخرى مثل حرمانها من اقامة روابط للنقل والاتصالات مع دول اعضاء أخرى أو أى اجراءات أخرى ذات طابع سياسى او اقتصادى يحددها المؤتمر .

 

المادة الرابعة والعشرون

مقر الاتحاد

1- يكون مقر الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا ، جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية.

2- يجوز إنشاء مكاتب أخرى للإتحاد الأفريقى يحددها المؤتمر بناء على توصية من المجلس التنفيذى .

 

المادة الخامسة والعشرون

لغات العمل

تكون لغات عمل الاتحاد وجميع المؤسسات التابعة له هى اللغات الأفريقية إذا أمكن والعربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية .

 

المادة السادسة والعشرون

التفسير

تنظر المحكمة فى المسائل المتعلقة بتفسير هذا القانون والتى تبرز عند تطبيقه أو تنفيذه . وريثما يتم إنشاء المحكمة ، فإن مثل هذه المسائل تحال إلى مؤتمر الاتحاد الذى يبت فيها بأغلبية الثلثين .

 

المادة السابعة والعشرون

التوقيع والتصديق والانضمام

1- يكون هذا القانون مفتوحا للتوقيع والتصديق عليه من قبل الدول الأعضاء فى منظمة الوحـدة الأفريقية والانضمام إليه طبقا للإجراءات الدستورية المتبعـة فى كل دولة .

2- تودع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية .

3- تقوم أى دولة عضو فى منظمة الوحدة الأفريقية تنضم إلى هذا القانون بعد دخوله حيز التنفيذ بإيداع وثائق الانضمام لدى رئيس اللجنة .

 

المادة الثامنة والعشرون

الدخول حيز التنفيذ

 

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوماً من قيام ثلثى الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقة بإيداع وثائق التصديق عليه .

 

المادة التاسعة والعشرون

قبول العضوية

 

1- يجوز لأية دولة أفريقية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، وفى أى وقت أن تخطر رئيس اللجنة بنيتها فى الانضمام إلى هذا القانون وقبول عضويتها فى الاتحاد .

2- يقوم رئيس اللجنة عند استلام هذا الاخطار بإرسال نسخ منه إلى جميع الدول الأعضاء . وتتم عملية القبول بأغلبية بسيطة للدول الأعضاء ، ويحال قرار كل دولة عضو إلى رئيس اللجنة الذى يقوم ، بدوره عند استلام العدد المطلوب من الأصوات بإبلاغ الدولة المعنية بالقرار .

 

المادة الثلاثون

تعليق المشاركة

لايسمح للحكومات التى تصل إلى السلطة بطرق غير دستورية بالمشاركة فى أنشطة الاتحاد .

 

المادة الحادية والثلاثون

إنهاء العضوية

1- على أية دولة ترغب فى التخلى عن العضوية أن تقدم إخطارا كتابياً بذلك إلى رئيس اللجنة الذى يقوم بإبلاغ الدول الأعضاء بالأمر . وبعد مرور عام واحد من تاريخ إنتهاء مثل هذه الإخطار إذا لم يسحب ، يتوقف تطبيق القانون فيما يتعلق بالدولة المعنية التى تنتهى عضويتها بالتالى فى الاتحاد .

2- خلال فترة السنة المشار إليها فى الفقرة (1) من هذه المادة ، تلتزم الدولة العضو الراغبة فى الانسحاب من الاتحاد بأحكام هذا القانون وتظل مقيدة بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها فى هذا القانون إلى يوم انسحابها .

المادة الثانية والثلاثون

التعديل والمراجعة

1- يجوز لأية دولة عضو تقديم مقترحات لتعديل أو مراجعة هذا القانون .

2- تقدم المقترحات المتعلقة بالتعديل أو المراجعة إلى رئيس اللجنة الذى يقوم بـدوره بإحالتها إلى الدول الأعضاء فى غضون ثلاثين (30) يوماً من استلامها .

3- يقوم مؤتمر الاتحاد بناء على توصية من المجلس التنفيذى بدراسة هذه المقترحات فى فترة زمنية مدتها عام بعد إخطار الدول الأعضاء طبقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة .

4- يتم إقرار التعديلات والمراجعة من جانب مؤتمر الاتحاد بالإجماع ، أو بأغلبية الثلثين فى حالة تعذر ذلك ، وتقدم إلى جميع الدول الأعضاء للتصديق عليها وفقاً للإجراءات الدستوريـة لكل دولـة ، وتدخل حـيز التنفيذ بعـد مـرور ثلاثين(30) يوماً من إيداع وثائق التصديق لدى رئيس اللجنة من قبل ثلثى الدول الأعضاء .

 

المادة الثالثة والثلاثون

الترتيبات الانتقالية والأحكام النهائية

1- يحل هذا القانون محل ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية ، غير أن الميثاق يظل ساريا لفترة انتقالية مدتها سنة واحدة أو لمدة أخرى يحددها المؤتمر بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك لتمكين منظمة الوحدة الأفريقية الجماعة الاقتصادية الأفريقية من اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بتحويل أصولها وخصومها إلى الاتحاد أو إحالة جميع المسائل الأخرى ذات الصلة إليه .

2- تكون لأحكام هذا القانون الأسبقية على أى أحكام فى المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية لا تتفق معها أو تعارضها .

3- فور دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه وضمان إنشاء الأجهزة المنصوص عليها بموجبه وفقاً لأى توجيهات أو قرارات قد تعتمدها الأطراف فى هذا الصدد خلال الفترة الانتقالية المذكورة أعلاه .

4- وإلى أن يتم إنشاء اللجنة تكون الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية هى الأمانة الانتقالية للاتحاد .

5- إن هذا القانون الذى تم تحريره فى أربعة(4) نصوص أصليه باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية متساوية فى الحجية ، سيودع لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية ، وبعد دخوله حيز التنفيذ لدى رئيس اللجنة الذى يقوم بنقل صورة موثقة طبق الأصل منه إلى حكومة كل دولة موقعة عليه . يقوم كل من الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية ورئيس اللجنة بإبلاغ جميع الدول الموقعة عليه بتواريخ إيداع وثائق التصديق أو الإ نضمام ، وبعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، يتم تسجيله لدى أمانة الأمم المتحدة .

إثباتا لذلك ، فقد قمنا باعتماد هذا القانون .

صدر فى لومى توجو فى اليوم الحادى عشر من شهر يوليو عام 2000

 

 

 

حديث العالمAuthor posts

صحيفة الكترونية شاملة

التعليقات معطلة.

تم التصميم والتطوير بواسطة اتش فى اى بى اس